ويُستَثْنَى منه: المرتَدُّ وَقْتَ مَوتِ مورِّثه (٦) الحرِّ؛ لِعَدَمِ إرْثِه، ولو أَسْلَمَ، بل (٧) بَعْدَ مَوتِه.
(وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ) في القَسامَةِ؛ أي: لم (٨) يُستحلفْنَ (٩)؛ لِمَا ذَكَرْناهُ، ولأِنَّ الجِنايَةَ المدَّعاةَ التي تَجِبُ القَسامةُ عليها (١٠) هي القَتْلُ، ولا مَدخَلَ لَهُنَّ في إثْباتِه.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: يُقسم (١١) في الخطأ.
(١) في (م): وقال. (٢) ينظر: المغني ٨/ ٤٩٥. (٣) قوله: (دينًا) سقط من (م). (٤) في (ظ) و (ن): المدعيين. (٥) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩). (٦) في (م): يقربه. (٧) قوله: (بل) سقط من (م). (٨) في (م): إن. (٩) قوله: (يستحلفن) مكانه بياض في (م)، وفي (ن): يستخلفن. (١٠) قوله: (القسامة عليها) في (م): بها القسامة. (١١) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ١٠/ ١٩: تقسم.