(وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ؛ لَمْ يَسْقُطْ مَا عَلَيْهِ)؛ لأِنَّه حقٌّ تَدخُلُه النِّيابَةُ، لا يَملِكُ إسْقاطَه في حياته (٧)، أشْبَه الدَّينَ، ولأِنَّه وَجَبَ عَلَيهِ لِحَوَلانِ الحَوْلِ، فلم يَسقُطْ؛ كالزَّكاةِ.
(وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ؛ خَطَأٌ)، نَصَّ عليه في روايةِ ابنِ منصورٍ (٨)؛ لأِنَّه لا يُتحقَّقُ منهما كمالُ القَصْد، فَوَجَبَ أنْ يكونَ كخَطَأِ البالغ، (تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)؛ لأِنَّه لا يُوجِبُ القَوَدَ، فحملته (٩) كغَيرِه.
(١) في (م): موجبًا. (٢) في (م): موجبًا. (٣) في (م): لم يبرأ. (٤) قوله: (في) سقط من (م). (٥) في (ن): الرافع. (٦) ينظر: المغني ٨/ ٣٩٦. (٧) في (ن): جنايته. (٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦١٢. (٩) في (ن): فحمله.