ويُؤخَذُ مِنْ بعيدٍ لِغَيبةِ قريبٍ، وقِيلَ: يَكتُبُ الإمامُ إلى قاضِي بَلَدِ الأقْرَبِ الغائبِ ليُطالِبه (٤) بها.
(وَإِلاَّ)؛ أيْ: وإنْ لم تتسع (٥) أمْوالُ الأقْرَبِينَ لها؛ (انْتَقَلَ إِلىَ مَنْ يَلِيهِمْ)؛ لأِنَّ الأقربين (٦) لم يكونوا مَوجُودِينَ، فعُلِّقت (٧) الدِّيَةُ بمَنْ يَلِيهِم، وكذا إذا تحمَّلَ الأقْرَبونَ ما وَجَبَ عَلَيهِم وبَقِيَتْ بقيةٌ (٨).
(وَإِنْ تَسَاوَى (٩) جَمَاعَةٌ فِي الْقُرْبِ؛ وُزِّعَ الْقَدْرُ الذِي يَلْزَمُهُمْ بَيْنَهُمْ)، نَصَّ عليه (١٠)؛ لأِنَّهم اسْتَوَوْا في القَرابة، فكانوا سواءً كما لو قَتَلُوا، وكالميراث.
وقال ابنُ حَمْدانَ: ويَحتَمِلُ أنْ يَأخُذَ الإمامُ مِمَّنْ شاء.
(١) قوله: (أخ لأب) في (م): في الأب. (٢) زيد في (م): على. (٣) في (م): بقريب. (٤) في (ن): فيطالبه. (٥) في (ظ) و (ن): لم يتسع. (٦) زيد في (م): لو. (٧) في (م): تعلقت. (٨) في (ن): تقية. (٩) في (ظ) و (ن): تساووا. (١٠) ينظر: الفروع ١٠/ ١٣.