﵇ في حديث أبي موسى -حين سأله السَّائل- حين زالت الشَّمس، ثمَّ أخَّرها في اليوم الثَّاني حتَّى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، وقال:«الوقْتُ فيما بيْن هذَينِ» رواه مسلمٌ (١)، وعن عبد الله بن عمرو (٢) مرفوعًا: «وقت صلاة الظُّهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر» رواه مسلم (٣)، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: متى يكون الظل مثله؟ قال:(إذا زالت الشمس (٤) فكان الظلُّ بعد الزوال مثله) (٥).
ومعرفة ذلك: أن يضبط ما زالت عليه الشمس، ثمَّ تُنظر (٦) الزِّيادة عليه، فإن بلغت قدر الشخص؛ فقد انتهى وقت الظُّهر، وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبًا.
وعنه: آخره أول وقت العصر، فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات.
قال أحمد: الزَّوال في الدُّنيا واحد، وأنكر على المنجِّمين أنَّه يتغيَّر في البلدان (٧)، ومثله لا يقول ذلك إلاَّ عن (٨) توقيف.
(وَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا)؛ لما روى أبو بَرْزةَ قال: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي الهَجِيرَ التي تدعونها الأُولى حين تَدْحَضُ (٩) الشَّمس» (١٠)، وقال جابِرٌ: «كان
(١) أخرجه مسلم (٦١٤). (٢) في (ب) و (و): عمر. (٣) أخرجه مسلم (٦١٢). (٤) قوله: (وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر) إلى هنا سقط من (أ) و (ب). (٥) ينظر: المغني ١/ ٢٧١. (٦) في (أ) و (ب): ينظر. (٧) ينظر: مسائل حرب: الطهارة والصلاة ص ٥٩١. (٨) في (و): من. (٩) كتب على هامش الأصل و (د): (يعني تزول). (١٠) أخرجه البخاري (٥٤٧)، ومسلم (٦٤٧).