(فَهَذِهِ الْخَمْسُ فِيهَا حُكُومَةٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، في (٦) قَولِ أكثرِ الفقهاء، وذَكَرَ ابنُ هُبَيرةَ: أنَّها المنصورةُ عِنْدَ الأصحاب؛ لأِنَّها جِراحاتٌ لم يَرِد فيها توقيتٌ (٧) من الشَّرع، أشْبَهَ جِراحاتِ البَدَن، وكالحارِصة.
وذَكَرَ القاضي: أنَّه متى أمْكَنَ اعْتِبارُ هذه الجِراحاتِ من المُوضِحةِ، مِثْلَ أنْ تكون (٨) في رأسِ المجنيِّ عليه مُوضِحةٌ إلى جانِبِها؛ قُدِّرَتْ هذه الجِراحاتُ منها، فإنْ كانَتْ بقدر (٩) النِّصْف؛ وَجَبَ نصفُ أرْشِ المُوضِحةِ، إلاَّ أنْ تَزِيدَ
(١) في (م): ولا تنشق. (٢) زيد في (م): في اللحم. (٣) في (م): ولم تسل. (٤) قوله: (في اللحم) سقط من (م). (٥) في (م): سميت. (٦) في (م): وفي، وفي (ن): وهي. (٧) في (م): توقيف. (٨) في (م): يكون. (٩) في (ظ) و (ن): تقدر.