(وَالْبَصَرُ) من العَينَينِ المبصِرَتَينِ من المسلم؛ دِيَةٌ كامِلةٌ إجْماعًا (١).
(وَالشَّمُّ)؛ لأِنَّ ذلك في كتابِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، قال القاضي: ولأِنَّه حاسَّةٌ تَختَصُّ بمنفعةٍ؛ كسائرِ الحَيوانِ.
(وَالذَّوْقُ)، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب والمعْظَمُ؛ لأِنَّ الذَّوقَ حاسَّةٌ، أشْبَهَ الشَّمَّ.
وقِياسُ المذهَب: أنَّه لا دِيَةَ فيه، وإنَّما تَجِبُ الحُكومةُ، صحَّحه المؤلِّفُ؛ لأِنَّ لِسانَ الأَخْرَسِ لا دِيَةَ فيه إجْماعًا (٢)، على أنَّها لا تَكمُلُ في ذَهابِ الذَّوْق بمُفْرَدِه؛ لأِنَّ كلَّ عُضْوٍ لا تَكمُلُ الدِّيَةُ فيه بمفرده (٣)؛ لا تَكمُلُ في (٤) مَنفَعَتِه؛ كسائر الأعضاء، قال في «الشَّرح»: ولا تفريعَ على هذا القَولِ.