فكأنَّه قال: شرائط الصَّلاة، وهي ست كما ذكره في «الهداية» و «العمدة»:
(أوَّلُهَا: دُخُولُ الْوَقْتِ)؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسرَاء: ٧٨]، قال ابن عبَّاس:«دُلوكها إذا فاء الفيء»(١)، ويقال: هو غروبها، وقيل: طلوعها، وهو غريب، قال عمرُ:«الصَّلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصحُّ إلاَّ به»(٢)، وحديث جبريل حين أمَّ النَّبيَّ ﷺ في الصَّلوات الخمسِ، ثمَّ قال:«يا محمَّدُ! هذا وقت الأنبياء من قبلك»(٣).
فالوقت سبب وجوب الصَّلاة؛ لأنَّها تضاف إليه، وهي تدلُّ على السببية، وتتكرَّر (٤) بتكرُّره، وهو سبب نفس الوجوب؛ إذ سبب وجوب الأداء الخطاب (٥).
(وَالثَّانِي: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ)؛ لقوله ﷺ:«لا يقبل اللهُ صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتَّى يتوضَّأ» متَّفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁(٦)، ولقوله ﷺ:«لا يَقبَل الله صلاةً بغير طُهور، ولا صدقةً من غُلول» رواه مسلم من حديث ابن عمر (٧).
(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١١)، وابن أبي شيبة (٦٢٧٢)، والبيهقي في الكبرى (١٦٧٩)، عن داود بن حصين، قال: أخبرني مخبر عن ابن عباس ﵁، وذكره. وأخرج الطبري في التفسير (١٥/ ٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (٩٣٧)، عن ابن عباس ﵄ قال: «دلوكها: زوالها»، وإسناده صحيح. (٢) أخرجه ابن حزم في المحلى (٢/ ١٣)، عن الضحاك بن عثمان عن عمر. وإسناده ضعيف، الضحاك لم يلق عمر، إنما يروي عن مثل نافع وهشام بن عروة. ينظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٢٧٢. (٣) سيأتي تخريجه ٢/ ٩ حاشية (٧). (٤) في (ب) و (و): وتكرر. (٥) في (أ): كالخطاب. (٦) أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥). (٧) أخرجه مسلم (٢٢٤).