ومَذهَبُ الجماهير من العُلَماء: أنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ في العمد والخطأِ واحِدٌ؛ للعُموم، وكما لو قَتَلَ حرٌّ عبدًا عمدًا (٤)؛ لأِنَّه بَدَلُ متلفٍ (٥)، فلم تَتضاعَفْ (٦)؛ كسائرِ الأموال.
وعلى الأوَّل: يُودَى المجوسيُّ بألْفٍ وستِّمِائَةٍ، والكتابيُّ بثُلُثَيْ دِيَةِ المسلم إنْ قُلْنا: ديته (٧) ثُلُثُها، نَصَّ عليه (٨).
ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ: أنَّها تُغلَّظُ بثُلُثٍ (٩).
(١) سبق تخريجه ٩/ ١٠٥ حاشية (٥). (٢) في (م): الصحيح. (٣) قوله: (قيمته) سقط من (م). (٤) قوله: (عمدًا) سقط من (م). (٥) في (م): تعلق. (٦) في (م): فلم يضاعف، وفي (ن): فلم يتضاعف. (٧) في (م): دية. (٨) ينظر: المحرر ٢/ ١٤٥. (٩) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٨٦.