أصلٌ: الغُرَّةُ والدِّيَةُ يَرِثُهما مَنْ يَرِثُه كأنَّه سَقَطَ حيًّا، ولا يَرِثُ قاتِلٌ ولا رقيقٌ، فترثُ عصبةُ سيدٍ (١) قاتِلٍ جنينَ أمَتِه، وفي «الرَّوضة» هنا: إنْ شَرَطَ زوجُ الأَمَة حُرِّيَّةَ الولد كان حُرًّا، وإلاَّ عبدًا.
وعلى (٢) المذهب: لو (٣) شَرِبَت الحامِلُ دواءً، فألْقَتْ جنينًا ميتًا؛ فعليها غُرَّةٌ، هو (٤) لِوَرَثَتِها دُونَها؛ لأِنَّها قاتِلةٌ، وعَلَيها عِتْقُ رَقَبَةٍ.
فرعٌ: يَجِبُ في جنينِ دابَّةٍ ما نَقَصَ، نَصَّ عليه (٥)، وهو قَولُ عامَّةِ العلماء.
وقال أبو بكرٍ: كجنينِ أمَةٍ؛ أيْ: عُشْر قيمةِ أمِّه.
وجوابُه: أنَّ البهيمةَ إنَّما تَجِبُ بالجناية عليها قَدْرُ نَقْصِها، فكذا في جَنِينِها.
(١) في (ن): سيده.(٢) في (م): وعلم.(٣) في (م): أو.(٤) قوله: (هو) سقط من (م).(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٤٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute