ويَحتَمِلُ: أنْ تُساوِيَ المرأةُ الرَّجُلَ إلى ثُلثِ دية الرَّجل المسلِمِ؛ لأِنَّه القدرُ الكثير (١) الَّذي ثبت له التَّنصيفُ في الأصل (٢)، وهو دية (٣) المسلمين.
(وَكَذَلِكَ فِي أَرْشِ جِرَاحِهِ)؛ لأِنَّ الجِراحَ كالتَّابِع للقتل (٦)، فإذا كان في القتل نصفُ دِيَةِ ذَكَرٍ ونصفُ دِيَةِ أُنْثى؛ فلأن (٧) يَجِبَ أرْشُ الجراح كذلك بطريق الأَوْلى.
لكِنْ إن كان دُونَ الثُّلث؛ فيَسْتَوِي الذّكَر والخُنْثى؛ لأِنَّ أدْنَى حالاتِه أنْ يكونَ امرأةً، وهي تُساوِيهِ، وفيما (٨) زاد ثلاثةُ أرْباعِ جُرْحِ ذَكَرٍ.
(١) في (ن): الكبير. (٢) في (م): إلى الأجل. (٣) في (م) و (ن): ذمة. (٤) في (ن): لتبقيتها. (٥) في (م): بكل. (٦) في (م): للفعل. (٧) في (م): فالآن. (٨) في (ن): فيما.