(وَعَنْهُ (٢): لَا شَيْءَ عَلَيْهِ)، جَزَمَ به في «الوجيز» وغيرِه، وهو قَولُ أكثرِ العلماء؛ لأنَّ (٣) الدِّيَةَ تَجِبُ لِإزالةِ منفعةٍ أوْ عُضْوٍ أوْ آلةِ جَمَالٍ، ولَيسَ هنا شَيءٌ مِنْ ذلك، قال في «الشرح»: وهذا هو القِياسُ.
والمرادُ ما لم يَدُمْ، قال ابنُ عَقِيلٍ وغَيرُه: إنْ دامَ فثُلُثُ دِيَةٍ.
فرعٌ: إذا وَطِئَ أجْنَبيَّةً كبيرةً مُطاوِعةً ولا شُبْهةَ، أو امْرأتَه ومِثْلُها توطأ (٤) لِمِثْلِه، فأفضاها (٥) بَينَ مَخرَجِ البَول والمنيِّ، أوْ بَينَ السَّبيلَينِ؛ فهَدرٌ؛ لِعَدَمِ تصوُّرِ الزِّيادة، وهو حقٌّ له؛ أي: له (٦) طَلَبُهُ عِنْدَ الحاكِمِ، بخِلافِ أجِيرٍ مُشتَرَكٍ.
(١) قوله: (وغيره) سقط من (ن). (٢) في (م): وعليه. (٣) في (م): لأنه. (٤) في (م): يوطأ. (٥) في (م): فأفضى ما. (٦) قوله: (له) سقط من (ن).