في الأصحِّ، وإلاَّ فلا؛ كمَكشوفةٍ بحَيثُ يراها، ويُقبَلُ قَولُه في عَدَمِ إذْنِه في الأشْهَر.
ولو وَضَعَ فيها آخَرُ سِكِّينًا، فَوَقَعَ في البئر عليها (١) فمات؛ فقال ابنُ حامِدٍ، وجَزَمَ به السَّامَريُّ: الضَّمانُ على الحافِر، ونَصَّ أحمدُ: أنَّ الضَّمانَ عَلَيهِما (٢)، فيُخرَّجُ مِنْ هذا: أن (٣) يجب الضَّمانُ على جميع (٤) المتسبِّبينَ.
(وَإِنْ غَصَبَ صَغِيرًا فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ (٥)، أَوْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ)، قال الجَوهَريُّ: هي نارٌ تَنزِلُ من السَّماء في رعدٍ شديدٍ (٦)، (فَفِيهِ الدِّيَةُ)؛ لأِنَّه تَلِفَ في يَدِه العادِيَة (٧).
وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَضمَنُ إذا لم تُعرف (٨) الأرضُ بذلك (٩).
(وَإِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ)، أوْ فُجاءةٍ؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وفي «الفروع» رِوايَتانِ:
أحدهما: يَضمَنُ، نَصَرَه أبو الخَطَّاب، وجَزَمَ به في «الوجيز»، ونَقَلَه ابنُ منصورٍ (١٠)؛ كالعبد الصَّغير.
والثَّاني: لا، ونقَلَه أبو الصَّقْر (١١)؛ لأِنَّه حرٌّ لا تثبت اليدُ عليه في
(١) قوله: (عليها) سقط من (م). (٢) ينظر: الفروع ٩/ ٤٢٠. (٣) في (م): أنه. (٤) قوله: (جميع) سقط من (م). (٥) قوله: (حية) سقط من (ظ) و (م). (٦) ينظر: الصحاح ٤/ ١٥٠٦. (٧) في (م): عادية. (٨) في (ن): لم يعرف. (٩) كتب في هامش (ظ): (الذي قاله ابن عقيل هو المذهب). (١٠) ينظر: المحرر ٢/ ١٣٧. (١١) ينظر: المحرر ٢/ ١٣٧.