(أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي فِنَائِهِ) حَيثُ يَحرُمُ، فتَلِفَ به إنْسانٌ؛ فعَلَيهِ ديَتُه، رُوِيَ عن عليٍّ (٦)، وقَضَى به شُرَيحٌ؛ لأِنَّه تَلِفَ بعُدْوانِه، أشْبَهَ ما لو تَلِفَ بجنايته.
(١) في (ن): كوزن. (٢) في (ظ): أو كان. (٣) في (م): ضمنه. (٤) زيد في (م): في «الفروع» في «الترغيب»؛ أي: أنه قال. (٥) في (م): سبعًا. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٨٧٥)، والبيهقي في الكبرى (١٦٤٠٠)، وابن حزم من طريقه في المحلى (١١/ ١٦١)، من طريق سعيد، عن قتادة، عن خلاس، قال: «استأجر رجلٌ أربعة رجال ليحفروا له بئرًا، فحفروها، فانخسفت بهم البئر، فمات أحدهم، فرُفع ذلك إلى علي ﵁، فضمِن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وطرح عنهم ربع الدية»، ورواية خلاس عن علي منقطعة، فإنه لم يسمع منه، قال أحمد: (روايته عن عليٍّ من كتاب). ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ١٧٦.