واخْتارَ في «الترغيب» عَكْسَه في أعْضاءٍ باطِنةٍ؛ لِتَعَذُّرِ البيِّنة.
وقِيلَ: قَولُ الوليِّ إنِ اتَّفَقا على سابِقَةِ السلامة (١)، وإلاَّ فَقَولُ الجاني.
مسألةٌ: إذا قَطَع (٢) ذَكَرَ خُنْثَى مُشكِلٍ وأُنْثَيَيْهِ وشُفْرِه؛ فلا قَوَدَ له حتَّى يتبيَّنَ؛ لأِنَّا لا نَعلَمُ أنَّ المقطوعَ فرجٌ أصلي (٣).
وإنْ طَلَبَ الدِّيةَ، وكان يُرجَى انْكِشافُ حاله؛ أُعْطِيَ اليقينَ، وهو دِيَةُ شُفْرَي امرأةٍ، وحُكومةٌ في الذَّكَر والأُنثَيَينِ.
وإنْ كان مَأْيُوسًا من انْكِشافِ حالِه؛ أُعْطِيَ نصفَ ديةِ ذلك كلِّه، وحُكومةً في نصفه الباقي.
وعلى قَولِ ابنِ حامِدٍ: لا حُكومةَ فيه؛ لأِنَّه نَقْصٌ.
(١) في (م): الإسلام.(٢) قوله: (قطع) سقط من (م).(٣) في (ن): أصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute