وقال ابنُ حامِدٍ: إنْ كان أخذها (٥) عُدْوانًا؛ فلكلٍّ منهما القَوَدُ على صاحبه، وإنْ كان (٦) بِتَراضِيهِما؛ فلا قَوَدَ في الثَّانية؛ لِرِضَا صاحبها ببَدَلِها (٧)، وفي وُجوبِه في الأُولى وَجْهَانِ:
أحدُهما: لا يَسقُطُ (٨)؛ لأِنَّه رَضِيَ بتَرْكِه بِعِوَضٍ لم يَثبُتْ له؛ كما لو باعه سِلْعةً بخَمْرٍ وقبَّضَه (٩) إيَّاه، فعلى هذا: له القَوَدُ بَعْدَ انْدِمالِ الأخرى وللجاني دِيَةُ يَدِه.
(أَوْ قَالَ: أَخْرِجْ يَمِينَكَ، فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ، فَقَطَعَهَا؛ أَجْزَأَتْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَسَقَطَ الْقِصَاصُ)، سَواءٌ قَطَعَها عالِمًا بها أوْ جاهِلاً، وكما لو قَطَعَ يَسارَ السَّارِقِ بَدَلَ يمينه.
(١) في (م): وقطعها. (٢) في (م): للأم. (٣) في (ن): فيساقطا. (٤) في (ن): يدي. (٥) في (م): أخذهما. (٦) قوله: (كان) سقط من (ن). (٧) في (م): ببذلها. (٨) كذا في النسخ ذكر وجهًا واحدًا، والوجه الثاني: يسقط. ينظر: المغني ٨/ ٣٣٦، الشرح الكبير ٢٥/ ٢٥٩. (٩) في (م): وأقبضه. (١٠) في (م): لم يجزئه.