(وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَجَرٍ، أَوْ غَرَّقَهُ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ) مِنْ أنواع القتل غَيرَ ما اسْتُثْنِيَ؛ (فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ (١٠)؛ لِمَا ذَكَرْنا، واختاره أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ.
(١) في (ن): لأن. (٢) قوله: (بحجر) سقط من (م). (٣) في (م): يفعل. (٤) أي: يجوز أن يفعل به كما فعل، ويجوز قتله بسيف. ينظر: الفروع ٩/ ٤٠٤. (٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٥١، الفروع ٩/ ٤٠٤. (٦) أخرجه البخاري (٢٤١٣)، ومسلم (١٦٧٢). (٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٩٩٣)، وفي المعرفة (١٧١٨٥)، وفي إسناده مجاهيل، قاله البيهقي، وابن عبد الهادي. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٤٩٤، البدر المنير ٨/ ٣٨٩. (٨) قوله: (به) سقط من (م). (٩) في (م): فوجب، وفي (ن): فيجوز. (١٠) قوله: (لما عرفت ذلك، وإن قتله بحجر … ) إلى هنا سقط من (م).