(وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ؛ سَقَطَ الْقِصَاصُ)؛ لأِنَّ القتلَ عبارةٌ عن زُهوق الرُّوح بآلةٍ صالحةٍ له (٢)، وذلك لا يتبعَّض (٣).
(وَإِنْ كَانَ الْعَافِي زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً)، إشارةً منه (٤) إلى أنَّهما من مُستحِقِّي الدَّمِ؛ كبقيَّةِ ذَوِي الفروض، وهو قولُ أكثرهم.
وقال الحسَنُ وقَتادَةُ: لَيس للنِّساء عَفْوٌ.
وعن أحمدَ: هو مَورُوثٌ للعصبات (٥) خاصَّةً، ذَكَرَها ابنُ البَنَّاء، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦)؛ لأِنَّه ثَبتَ لدَفْع العار، فاختصَّ به العصبةُ؛ كوِلاية النِّكاح.
وفيه وجهٌ: أنَّه يَختَصُّ بذوي الأنساب فقط.
وقال قومٌ: لا يسقط بعفو (٧) بعض الشُّركاء؛ لأِنَّ حقَّ غيرِ العافي لم يَرْضَ
(١) في (م): لا. (٢) قوله: (له) سقط من (م). (٣) في (ن): لا تتبعض. (٤) في (ن): فيه. (٥) في (م): بالعصبات. (٦) ينظر: الاختيارات ص ٤٢٣، الفروع ٩/ ٤٠٠. (٧) في (م): بعتق.