أحدهما (٥): يَجُوزُ، صحَّحه القاضي والمؤلِّفُ، وقدَّمه في «الرِّعاية».
والثَّاني: المَنْعُ؛ لأِنَّه لا (٦) يَمْلِكُ إسْقَاطَ قِصاصِه، ونَفَقَتُه في بيتِ المال، وكما لو كانَا مُوسِرَينِ.
والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ وُجوبَ نَفَقَتِه في بيتِ المال (٧) لا يغنيه (٨) إذا لم
(١) في (م): يحيي. (٢) في (م): وجهين. (٣) قوله: (لأن له) سقط من (م). (٤) في (ظ): للعفو. (٥) في (م): إحداهما. (٦) قوله: (لا) سقط من (م). (٧) قوله: (وكما لو كانا موسرين … ) إلى هنا سقط من (ن). (٨) في (م): لا لغيبة. وفي (ن): تغنيه.