لكِنَّ كلامَ أحمدَ وغَيرِه لا فَرْقَ بَينَ كَونِه مُحصَنًا أوْ لَا، رُوِيَ عن عمرَ وعليٍّ (٥)، وصرَّح به الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ (٦)؛ لأِنَّه لَيسَ بِحَدٍّ، وإنَّما هو عُقوبةٌ على فِعْلِه، وإلاَّ لاعتبرت (٧) شروطُ الحَدِّ.
وقال الشَّافعيُّ: له قَتْلُه فِيمَا بَينَه وبَينَ الله تعالى إذا كان مُحصَنًا (٨).
وللمالِكِيَّة قَولانِ في اعْتِبارِ إحْصانِه (٩).
(١) قوله: (يسقط منها أرش الجراح، قضى به … ) إلى هنا في (م): شيء. (٢) قوله: (أبو) سقط من (م). (٣) في (ظ): قتل. وفي (م): قتلى. وينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٢٧٢، الفروع ٩/ ٣٧٧. (٤) في (م): فظاهرًا. (٥) سبق تخريجهما ٩/ ١٢٠ حاشية (٤)، (٥). (٦) ينظر: الاختيارات ص ٤١٩، الفروع ٩/ ٣٧٨. (٧) في (م): اعتبرت. (٨) ينظر: البيان ١٢/ ٧٧. (٩) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٠١.