الميراث؛ لأِنَّه لو ثَبَتَ القَوَدُ لَوَجَبَ له جُزْءٌ منه، ولا يُمكِنُ وجوبُه، وإذا سَقَطَ بعضُه سَقَطَ كلُّه؛ لأِنَّه لا يتبعَّضُ؛ كما لو عَفَا أحدُ الشَّريكَينِ.
(أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا فَوَرِثَتْهُ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا، أَوْ وَلَدُهُ؛ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ)؛ لأِنَّها تَرِثُ النِّصفَ إنْ كان الأخُ لأِبَوَيهَا أوْ أبيها، والسُّدسَ إنْ كان لأُمِّها إذا كان معها مَنْ يَرِثُ بقيَّةَ المال، والجميعَ إنْ لم يكُنْ معها أحدٌ، وهو ظاهِرُ كلامِ المؤلِّف، فلمَّا ماتَتْ؛ وَرِثَ شَيئًا من الدَّم، أوْ وَرِثَ وَلَدُه ذلك، وهو مُقْتَضَى سقوطِ القصاص (١)، سواءٌ كان لها ولدٌ مِنْ غَيرِه أوْ لَا؛ لأِنَّه لا يَتبعَّض (٢).
وعنه: لا يسقط (٣) بإرْثِ الولد، اختاره بعضُهم.
فإنْ لم يكُنْ للمقتول ولدٌ منهما (٤)؛ وَجَبَ القِصاصُ في قَولِ أكثرِهم؛ لأِنَّهما شَخْصانِ مُتَكافِئانِ يُحَدُّ كلٌّ منهما بقَذْفِ الآخَرِ، فيُقتَلُ به؛ كالأجنَبِيَّينِ.