الخبرُ، ولأِنَّها أَوْلَى بالبِرِّ منه، فعلى هذا: الجَدَّةُ وإنْ عَلَتْ، مِنْ قبل (١) الأب والأمِّ؛ كالأمِّ، ولو قال: وأمٌّ كأبٍ في ذلك؛ لكان (٢) أَوْلَى.
وعَنْهُ: تُقتل (٣) أمٌّ به، نَقَلَها مُهَنَّى في أمِّ الولد قتلت (٤) سيِّدَها عَمْدًا: تُقتَلُ، قال: من (٥) يَقتُلُها؟ قال: ولدُها (٦)، وكالأخِ.
وعنه: يُقتَلُ أبٌ به، وقالَهُ ابنُ عبد الحَكَم، وابن (٧) المنْذِرِ؛ للعُمومات، وكالأجْنَبين.
وقال مالك: إنْ قَتَلَه حذفًا (٨) بالسَّيف ونحوِه؛ لم يُقتَلْ به، وإنْ أضْجَعَه وذَبَحَه قُتِلَ به (٩).
وجَوابُه: أنَّ الأبَ يُفارِقُ سائرَ النَّاس، فإنَّهم لو قَتلُوا بالحذف (١٠) بالسَّيف؛ وَجَبَ عليهم القِصاصُ، والأبُ بخِلافِه.
وقِيلَ: يُقتَلُ أبو أمٍّ بولَدِ بِنْتِه، وعَكْسُه.
وفي «الرَّوضة»: لا تقتل (١١) أمٌّ، والأصح (١٢): وجَدَّةٌ.
(١) في (ن): في قتل. (٢) في (م): فكان. (٣) في (ن): يقتل. (٤) قوله: (قتلت) سقط من (م). (٥) في (ن): ومن. (٦) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٥٠٣، المغني ٨/ ٢٨٦. (٧) زيد في (م): عبد. (٨) في (ن): خذفًا. قال في الصحاح ٤/ ١٣٤١: (حذفت رأسه بالسيف: إذا ضربته فقطعت منه قطعة). (٩) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة ٤/ ٥٤٧، المعونة على مذهب عالم المدينة ١/ ١٣٠١. (١٠) في (ن): بالخذف. (١١) في (ن): لا يقتل. (١٢) في (م): في الأصح.