لا يُقتل (١) عِنْدَ القاضِي؛ لأِنَّه غَيرُ مُلجِئٍ، ويُقتل (٢) عِنْدَ أبي الخَطَّاب وغَيرِه.
وإذا صار الأمرُ إلى الدِّية على البيِّنة والحاكِمِ؛ فقِيلَ: على عددهم، وقِيلَ: نِصفَينِ.
ولو رَجَعَ الوليُّ والبيِّنةُ؛ ضَمِنَه الولي (٣).
فرعٌ: إذا قال بعضُهم: عَمَدْتُ قَتْلَه، وبعضُهم: أخْطَأْتُ؛ فلا قَوَدَ على المتعمِّد على الأصحِّ، وعليه بحِصَّته من الدِّية المغلَّظة، والمخْطِئ من المخفَّفة.
ولو قال كلُّ واحِدٍ: تعمَّدتُ وأخْطَأَ شَرِيكِي؛ فوجْهانِ في القَوَد.
ولو قال واحِدٌ (٤): عَمَدْنا، والآخَرُ: أخْطَأْنا؛ لَزِمَ المقِرَّ بالعَمْد القَوَد، والآخَرَ نصفُ الدِّية.