أحدهما: يُقدَّمُ الأخُ مِنْ الأم (١)؛ لأِنَّه يَرِثُ بالفَرْض، ويُسقِطُ ذَوِي الأرْحامِ كلَّهم، فيُقدَّمُ عَلَيهم في الحَضانَة.
والثَّاني: أبُو الأمِّ وأمَّهاتُه أَوْلَى منه؛ لأِنَّ أبا الأمِّ يُدْلِي إلَيها بالأُبُوَّة، والأخُ يُدْلِي بالبُنُوَّة، والأبُ يُقدَّمُ على الاِبنِ في الوِلايَة، فيُقدَّمُ في الحَضانَة؛ لأنَّها (٢) وِلايَةٌ.
والوجْهُ الثَّاني: لا حقَّ لهم فيها، ويَنتَقِلُ الأمرُ إلى الحاكم؛ لأِنَّهم لَيسُوا مِمَّنْ يَحْضُنُ بنَفْسِه، ولا لهم وِلايَةٌ؛ لِعَدَمِ تعْصِيبِهم، أشْبَهُوا الأجانِبَ.
(وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ)؛ لِعَجْزِه عنها بخِدْمةِ مَولاهُ، وظاهره (٣): ولو كان فيه جُزْءٌ رقيقٌ؛ لأِنَّه لا يَملِكُ نَفْعَه الذي يُحصِّلُ الكفالة (٤).
وفي «المغْنِي»، و «الشَّرح» في مُعْتَقٍ بعضُه (٥): قِياسُ قَولِ أحمدَ يَدخُلُ في مُهايَأَةٍ؛ أيْ: له الحَضانةُ في أيَّامه.
وفي «الفنون»: لم يَتعرَّضُوا لأِمِّ ولدٍ (٦)؛ فلها حضانةُ وَلَدِها مِنْ سيِّدِها، وعَلَيهِ نَفَقَتُها؛ لِعَدَمِ المانِعِ، وهو الاِشْتِغالُ بزَوجٍ وسيِّدٍ.
وقال في «الهَدْيِ»: لا دليلَ على اشْتِراطِ الحُرِّيَّة (٧).
(وَلَا فَاسِقٍ)؛ لأِنَّه لا يوفي (٨) الحَضانَةَ حقها (٩)، ولا حضانةَ للولد؛ لأِنَّه
(١) في (م): الأب. (٢) في (ظ): ولأنها. (٣) قوله: (وظاهره) سقط من (م). (٤) في (م): الكفاية. (٥) زيد في (م): الذي يحصل الكفالة. (٦) في (م): ولده. (٧) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤١٢. (٨) في (م): لا يؤمن. (٩) قوله: (حقها) سقط من (م).