ويَحتَمِلُ تقديمُ نِساءِ الأمِّ على الأب وجِهَتِه.
وقِيلَ: يُقدَّمُ العَصَبةُ على امْرأةٍ مع قُرْبِه، فإنْ تَساوَيا فَوَجْهانِ.
(قَالَ الْخِرَقِيُّ: وَخَالَةُ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأُمِّ)، فيُؤخَذُ منه (٥): تقديمُ قَرابةِ الأَبِ على قَرابَةِ الأم (٦)؛ لأِنَّهنَّ يُدْلِينَ بعَصَبةٍ، فَقُدِّمْنَ؛ كتقديمِ الأخْت من الأب على الأُخْتِ من الأُمِّ؛ لأِنَّ الخالاتِ أخَواتُ الأمِّ، فيجرين (٧) في الاِسْتِحْقاق والتَّقديمِ فِيما بَينَهُنَّ مَجْرَى الأَخَواتِ المفترِقات (٨).
(١) في (م): وقد. (٢) في (م): بعمته. (٣) في (م): وبالعكس. (٤) في (م): تكون. (٥) في (م): فيدخل من. (٦) قوله: (على قرابة الأم) سقط من (م). (٧) في (م): فيجرهن. (٨) في (م): المتفرقات.