مَلَكَتْهُ، فلَوْ أسقطت (١) النَّفقةَ المستقْبَلةَ؛ لم تسقط (٢).
وقال القاضِي: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ: أنَّه لَيسَ لها الفَسْخُ؛ لأِنَّها رَضِيَتْ بعَيبه.
فإنْ رَضِيَتْ بالمقام مع ذلك؛ لم يَلزَمْها التَّمكينُ من الاِسْتِمْتاع؛ لأِنَّه لم يُسلِّمْها عِوَضُه؛ كالمشْتَرِي إذا أعْسَرَ بثَمَنِ المبيع، وعليه تَخلِيَتُها لِتَكتَسِبَ وتُحصِّلَ (٣) ما تُنفِقه (٤) عليها وإنْ كانَتْ مُوسِرةً؛ لأِنَّه إنَّما يَملِكُ حَبْسَها إذا كفاها (٥) المؤنةَ.
(وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ)، وقالَهُ عَطاءٌ والزُّهْرِيُّ؛ لأِنَّه إعْسارٌ عن حقِّ الزَّوجة، فلم تملك (٦) الفَسْخَ؛ كما لو أعْسَرَ عن دَينٍ لها عليه، فعلى هذا: لا تملِكُ فِراقَه، ويرفع (٧) يَدَهُ عنها لِتَكْتَسِبَ؛ لأِنَّه حقٌّ لها عليه.
(١) في (م): أسقط. (٢) في (م): لم يسقط. (٣) في (ظ): يحصل. (٤) في (م): ينفقه. (٥) في (ظ): أكفاها. (٦) في (م): فلم يملك. (٧) في (ظ): ترفع. (٨) زيد في (م): لما.