لأِنَّها نفقةٌ تَجِبُ يَومًا فيَومًا، فيسقط (١) بتأخيرها إذا لم يَفرِضْها الحاكِمُ؛ كنَفَقةِ الأَقارِبِ.
وجَوابُه: بأنَّ نفقةَ الأقارب صِلةٌ (٢)، يُعتَبَرُ فيها اليَسَارُ من المنْفِقِ والإعْسارُ مِمَّنْ تجب (٣) له، بخِلافِ نفقةِ الزَّوجة، ويَثبُتُ في ذِمَّته حسبما (٤) وَجَبَتْ لها، مُوسِرًا كان أوْ مُعسِرًا، ويَصِحُّ ضَمانُها على الأوَّل؛ لأِنَّ مَآلَه إلى الوُجوبِ.
(١) في (م): فسقط. (٢) في (ظ): وصلة. (٣) في (م): يجب. (٤) زيد في (م): ما. (٥) قوله: (إلا أن يكون الحاكم قد فرضها) غير واضح في (ظ) بسبب التصوير. (٦) في (ظ): فيلزم. (٧) في (م): فرقته. (٨) ينظر: الفروع ٩/ ٢٩٨. (٩) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٩/ ٢٩٨: (وذكره في الإرشاد) وهو أصح، فإن صاحب الإرشاد (ص ٣٢٤) ذكر المسألة ولم يذكر النقل عن أحمد.