أحدُهما: يَرجِعُ، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأِنَّه دَفَعَ لِمُدَّةٍ مُستَقْبَلَةٍ، كما لو دَفَعَ إليها نفقةَ مُدَّةٍ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ انْقِضائِها.
والثَّاني: لا رُجوعَ؛ لأِنَّه دَفَعَ إليها الكُسْوةَ بَعْدَ وُجوبِها عليه؛ كما لو دَفَعَ إليها النَّفَقةَ بَعْدَ وُجوبِها ثُمَّ طلَّقَها قَبْلَ أكْلِها، بخِلافِ النَّفَقةِ المستقبلة، وكنَفَقَةِ اليَوم.
وقِيلَ: يرجع بنفقته (٣).
وقِيلَ: بالكُسْوة.
وقِيلَ: كزَكاةٍ مُعجَّلَةٍ، جَزَمَ به في «المنتخب».
وقال ابنُ حَمْدانَ: لا يَرجِعُ فيهما إنْ بانَتْ (٤)، ويَرجِعُ إنْ أبانَها بطَلاقٍ أوْ فَسْخٍ.
(١) في (م): يبتلى. (٢) قوله: (هي) سقط من (ظ). (٣) في (ظ): ترجع بالنفقة. والمثبت موافق للفروع ٩/ ٢٩٧. (٤) هكذا في النسخ الخطية.