وجَوابُه: بأنَّ ما ذَكَرْناهُ فيه جَمْعٌ بَينَ الأدِلَّة، ورِعايةٌ لكلٍّ من الجانِبَينِ، فكان أَوْلى.
وحِينئَذٍ: فالنَّفقةُ مُقدَّرةٌ بالكفاية.
وقال القاضي: الواجِبُ رطلان (٧) مِنْ خبزٍ في كلِّ يَومٍ في حقِّ الموسِر والمعْسِر؛ اعتبارًا بالكفَّارات، وإنَّما يَختَلِفانِ في صفته وجَوْدته (٨).
(١) في (م): ليس. (٢) ينظر: بدائع الصنائع ٤/ ٢٣، المدونة ٢/ ١٨٠. (٣) في (م): لأن. (٤) ينظر: روضة الطالبين ٩/ ٤٠. (٥) في (م): تكتسون. (٦) أخرجه أحمد (٢٠٠١٣)، وأبو داود (٢١٤٢، ٢١٤٤)، والنسائي في الكبرى (٩١٢٦، ٩١٠٦)، والبيهقي في الكبرى (١٤٧٧٩)، ولفظهم: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت»، وعند أبي داود في الموضع الثاني كما ساق المؤلف وفيه: «واكسوهن مما تكتسون»، وعند النسائي: «واكسوهن مما تلبسون»، وصححه الدارقطني وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٨/ ٢٩٠، الإرواء ٧/ ٩٨. (٧) في (م): بطلان. (٨) في (ظ): صفة وجودية.