أحدهما: يَصِيرُ؛ لأِنَّه قد كَمُلَ للمُرتَضِعِ خمسُ رَضَعاتٍ مِنْ لَبَنِ بناته؛ كما لو كان من واحدةٍ.
والآخر (١): لا؛ لأنَّ كَونَه جَدًّا فَرْعٌ على كَونِ ابْنَتِه أُمًّا، وكَونَه خالاً فَرْعٌ على (٢) كَونِ أُخْتِه أُمًّا، ولم يَثبُتْ ذلك، فلا يَثبُتُ الفَرْعُ، وهذا الوَجْهُ أرْجَحُ؛ لأِنَّ الفَرْعيَّةَ مُتحَقِّقة.
فإن قُلْنا: يَصِيرُ أخوهنَّ خالاً؛ لم تثبت (٣) الخُؤولةُ في حقِّ واحدةٍ منهنَّ، ولكِنْ يَحتَمِلُ التَّحريمَ؛ لأِنَّه قد اجْتَمَعَ من اللَّبن المحرِّمِ خمسُ رَضَعاتٍ.
(١) في (م): والأخرى. (٢) قوله: (على) سقط من (ظ). (٣) في (م): لم يثبت. (٤) قوله: (له) سقط من (م). (٥) زيد في (م): منهن. (٦) في (م): أرضعت. (٧) في (م): ويرجع.