بالواصل (١) منه الفِطْرُ، فيتعلَّقُ به التَّحريمُ؛ كالرَّضاعِ.
والأوَّلُ أَوْلَى؛ إذِ الفَرْقُ بَينَ الفِطر والرَّضاع ثابِتٌ مِنْ حَيثُ إنَّ الرَّضاعَ يُعتبَرُ فيه إنْشار العَظْم، وإنبات (٢) اللَّحْم، وهو مَفْقودٌ في الحقنة (٣) مَوجُودٌ في الرّضاع.
وهذا كلُّه لبنُ أنثى تمَّ لها تِسْعُ سِنينَ، وإنْ ثابَ بعدَها فقد حاضَتْ وبَلَغَتْ، وإنْ ثابَ بِدونِ حَمْلٍ وَوَطْءٍ، وقُلْنا يَنشُرُ الحُرْمَةَ؛ صار المرتَضِعُ ابنًا لها (٤).
وإنْ شَكَّتِ المرْضِعةُ في الرَّضاع أوْ كَمالِه في الحَولَينِ، ولا بَيِّنةَ؛ فلا تحريمَ.
فرعٌ: إذا حَلَبَ مِنْ نِسْوةٍ وسَقَى طِفْلاً؛ فهو كما لو رَضَعَ مِنْ كلِّ واحدةٍ مِنهُنَّ.
(١) في (م): بالوصال.(٢) في (م): أو إنبات.(٣) في (م): بالحقنة.(٤) في (م): لهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute