(وَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ طِفْلاً؛ صَارَ ابْنًا لِمَنْ ثَبَتَ نَسَبُ الْمَوْلُودِ مِنْهُ)؛ لأِنَّ تحريمَ الرّضاع فَرْعٌ على ثُبوتِ النَّسَب، وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَيْنَ أنْ يَثْبُتَ بِقائِفةٍ أوْ غيرِها، ذَكَرَه في «الشَّرح»، واقْتَصَرَ في «الفروع» على الأوَّل.
(وَإِنْ أُلْحِقَ بِهِمَا)، قال (٦) في «التَّرغيب» وغَيرِه: أوْ ماتَ ولم يَثبُتْ نسَبُه؛
(١) في (م): بينهما. (٢) في (م): في. (٣) قوله: (ولهذا تحرم أم زوجته وابنتها … ) إلى هنا سقط من (م). (٤) أخرجه البخاري (٥١٠٠)، ومسلم (١٤٤٧)، من حديث ابن عباس ﵄. (٥) في (م): الزنى. (٦) في (م): قاله.