وهو أفضل من الإقامة (٢) في الأصحِّ، ومن الإمامة (٣) في قول الأكثر.
وعنه: فضَّلها؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ تولَّاها بنفسه.
وأجيب عنه: بأنَّ عدم مواظَبته عليه إمَّا خوفَ تغيير صيغته، أو توهُّم سامع أنَّ ثمَّ غيره موصوفًا بذلك، أو لضيق الوقت عنه، واقتصر عليه في «المغني» و «الشَّرح».
وقيل: إنَّما تركه لأنَّه لو أذَّن لزم إجابتُه، ولم (٤) يكن لأحدٍ التخلُّف عن دعوته، مع أنه ورد «أن النبي ﷺ أذَّن مرة واحدة على راحلته في مطر وبلة» خرَّجه التِّرمذي وغيره (٥).
وله الجمع بينهما، وذكر أبو المعالي أنَّه أفضل.
(وَهُمَا مَشْرُوعَانِ) بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المَائدة: ٥٨]، وبالسُّنَّة، وهي كثيرةٌ؛ منها: حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لمَّا أمر (٦) رسولُ اللهِ ﷺ بالنَّاقوسِ يُعمَلُ لِيُضرَبَ للنَّاسِ به (٧) لجَمْعِ
(١) أخرجه الترمذي (٢٠٦)، وابن ماجه (٧٢٧)، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف جدًّا. ينظر: الضعيفة للألباني (٨٥٠). (٢) في (و): الإمامة. (٣) في (و): الإقامة. (٤) في (و): وإن لم. (٥) من قوله: (مع أنه ورد أن النبي ﷺ إلى هنا سقط من (أ) و (ب). والحديث أخرجه الترمذي (٤١١)، من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده، وعمرو ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: (لا يُعرف حاله)، قال ابن حجر في التقريب: (مستور)، وأبوه مجهول قاله ابن القطان وابن حجر، قال الترمذي: (هذا حديث غريب)، وصحح إسناده الإشبيلي، وحسن النووي إسناده، وضعفه البيهقي وابن القطان والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٥٢٢، السلسلة الضعيفة (٦٤٣٤). (٦) في (أ): أمرنا رسول الله. (٧) في (و): به الناس.