(أُولَاهُمَا: أَنَّهَا (٤) تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى)، اختاره المؤلِّفُ، وجزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّها تَنقَطِعُ بعَقْدِ التَّزويج؛ لكَونها تَصيرُ به فِراشًا، فلا تَبْقَى مُعتدَّةً منه (٥) مع كَونها فِراشًا له؛ (لأِنَّ هَذَا طَلَاقٌ مِنْ نِكَاحٍ لَا دُخُولَ فِيهِ) ولا مَسيسَ، (فَلَا يُوجِبُ عِدَّةً)؛ كما لو لم يتقدَّمْه نكاحٌ.
وذَكَرَ القاضي في مَوضِعٍ: أنَّه لا يَلزَمُها اسْتِئْنافُ العدَّة روايةً واحدةً، لكِنْ
(١) قوله: (لأنهما من رجل واحد، وفي آخر لا) سقط من (م). (٢) في (م): تمت. (٣) في (ظ): ويستأنف. (٤) قوله: (أنها) سقط من (م). (٥) في (م): زمنه.