إجابةُ دعوتِه، قاله الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (١).
(فَإِنْ تَابَ؛ قُبِلَ مِنْهُ) كغيره، ويَصير مسلمًا بالصَّلاة، نقل صالح: (توبتُه أن يصلِّي) (٢)، وصوَّبه الشَّيخ تقِيُّ الدِّين (٣)؛ لأنَّ كفره بالامتناع؛ كإبليس وتارك الصلاة (٤)، وصحَّتُها قبل الشَّهادتين كمرتدٍّ.
وظاهره: أنَّه متى راجع الإسلام؛ لم يَقضِ مدَّةَ امتناعه كغيره من المرتدِّين؛ لعموم الأدلَّة، وقدَّم في «الفروع» - وهو ظاهر كلام جماعة - خِلافَه.
(وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ) يُضرَب به (٥) عنقُه؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة» رواه مسلمٌ (٦)، أي: الهيئة من القتل.
(وَهَلْ يُقْتَلُ حَدًّا أَوْ لِكُفْرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
أشهرُهما: أنَّه يُقتَل كفرًا، وهي ظاهر المذهب، واختارها الأكثر؛ لما روى جابر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «بين الرَّجلِ والكفرِ تَرْكُ الصَّلاة» رواه مسلمٌ (٧)، وروى بريدة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من تركها فقد كفر» رواه الخمسة، وصحَّحه التِّرمذي (٨)، وروى عبادة مرفوعًا: «مَنْ ترك الصَّلاة
(١) ينظر: الفروع ١/ ٤١٧، الاختيارات ص ٥٠.(٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٣٧٥.(٣) ينظر: الفروع ١/ ٤١٩، الاختيارات ص ٥٠.(٤) هكذا بخط المؤلف، وفي (و): الزكاة. وهو الصواب كما في الفروع ١/ ٤١٩، الاختيارات ص ٥٠.(٥) قوله: (يضرب به) هو في (ب): بضرب.(٦) أخرجه مسلم (١٩٥٥)، من حديث شداد بن أوس ﵁.(٧) أخرجه مسلم (٨٢).(٨) أخرجه أحمد (٢٢٩٣٧)، والترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وابن حبان (١٤١٥)، والحاكم (١١)، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم. ينظر: البدر المنير ٥/ ٣٩٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute