مِنْهُ؛ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ (١)؛ لأِنَّه لا يَستَنِدُ إلى ملكٍ، ولا اعتقادِ إباحةٍ، وعليه مهرُ المثل إن أكْرَهَها على الوطء؛ لأِنَّ الضَّمانَ يَسْتَوِي فيه المكلَّفُ وغيرُه.
أصلٌ: تبعيةُ (٢) النَّسَب للأب (٣) إجماعًا (٤)، ما لم يَنتَفِ منه، فولدُ قُرَشِيٍّ مِنْ غَيرِ قُرَشيَّةٍ قُرَشِيٌّ، ولا عَكْسَ.
ويتَّبع خيرَهما دِينًا، وقال (٦) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويتبع ما أكل أبواه، أو أحدهما.
وفي «عيون المسائل»: أنَّه يُوجَدُ عبدٌ مِنْ حرَّة (٧)، وهو وَلَدُ الأَمَةِ المعلَّق عِتْقُها بمجيئه عبدًا، وفيه شيءٌ.
مسائلُ:
الأولى: ولدُ الزَّاني لا يَلحَقُ به وإن اعْتَرَفَ به، نَصَّ عليه (٨).
واختار (٩) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه إذا اسْتَلْحَقَ ولدَه من الزِّنى، ولا فِراش؛ لَحِقَه (١٠).
(١) قوله: (وإذا وطئ المجنون … ) إلى هنا مكانه بياض في (ظ) إلى مقدار لوحتين. (٢) في (م): تبعه. (٣) في (م): للآية. (٤) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٧٢. (٥) في (م): ويتبعه. (٦) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٩/ ٢٢٨: (وقاله) أي قوله: (ويتبع خيرهما دينًا) وهي في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٦٧. (٧) في (م): حر. (٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٧٠٨، مسائل صالح ٢/ ١٥. (٩) في (م): واختاره. (١٠) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ١١٢.