ويَلزَمُ الحاكِمَ الفُرْقةُ مِنْ غَيرِ طَلَبٍ؛ لأِنَّه ﷺ فرَّق بَينَهما مِنْ غَيرِ اسْتِئْذانهما، وعليها: لو لم يُفرِّقِ الحاكِمُ بَينَهما؛ كان النكاح (٣) بحاله، قاله المؤلِّفُ.
وقال الشَّافِعيُّ: تَحصُلُ الفُرْقَةُ بلِعانِ الزَّوج وحدَه، وإنْ لم تَلتعِن (٤) هي؛ كالطَّلاق (٥).
(١) أخرجه مالك (٢/ ٥٦٧)، ومن طريقه أحمد (٤٥٢٧)، والبخاري (٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤)، وأبو داود (٢٢٥٩)، والتِّرمذي (١٢٠٣)، والنسائي (٣٤٧٧)، وابن ماجه (٢٠٦٩). (٢) في (م): عليهما. والحديث أخرجه البخاري (٥٣١١)، ومسلم (١٤٩٣). (٣) قوله: (كان النكاح) في (م): كالنكاح. (٤) في (م): لم يلتعن. (٥) ينظر: الأم ٥/ ٣٠٩.