وقال الجُوزَجانيُّ، وأبو الفرَج، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين: تُحَدُّ (١)، قال في «الفروع»: وهو قَوِيٌّ؛ لقوله تعالى: الآيةَ ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ … (٨)﴾ [النُّور: ٨].
ويُؤيِّدُ الأوَّلَ قَولُ عمرَ:«الرَّجْمُ على مَنْ زَنَى وقد أحْصَنَ، إذا كان بيِّنةٌ، أوْ كان الحَمْلُ، أو الاِعْتِرافُ»(٢)، فلم يَذكُرِ اللِّعانَ، قال أحمدُ: أُجْبِرُها على اللِّعان، وَهِبْتُ أنْ أحكُمَ عليها بالرَّجْم؛ لأِنَّها لو أقرَّت (٣) بلسانها لم أرْجُمْها إذا رَجَعَتْ، فكيف إذا أبَتِ اللِّعانَ؟! (٤)
(وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهَا تُحْبَسُ)، قدَّمها في «الكافي» و «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وصحَّحها القاضي (٥)، (حَتَى تُقِرَّ) أربعًا، وقِيلَ: ثلاثًا، (أَوْ تُلَاعِنَ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ … (٨)﴾ الآيةَ [النُّور: ٨]، فإذا لم تَشهَدْ؛ وَجَبَ ألاَّ يُدرَأَ عنها العذابُ.
(وَلَا يُعْرَضُ) - بِضَمِّ الياء على البناء للمفعول - (لِلزَّوْجِ حَتَّى تُطَالِبَهُ (٦) الزَّوْجَةُ)؛ يَعْنِي: لا يُتعرَّضُ له بإقامةِ الحدِّ عليه، ولا طَلَبِ اللِّعان منه حتَّى
(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٩٠، الفروع ٩/ ٢١٢. (٢) أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١). (٣) في (م): لو أقرتا. (٤) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٤٢. (٥) كتب في هامش (ظ): (وابن البناء والشيرازي، وصححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الخلاصة والنظم والحاوي الصغير وإدراك الغاية، وجزم به الأدمي في منتخبه والمنور والتنقيح والإقناع ومنتهى الإرادات، وقال في الإنصاف: قلت وهو المذهب؛ لاتفاق الشيخين عليه). (٦) في (م): يطالب.