(فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمَا؛ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا)؛ لأِنَّ المشروطَ يَفوتُ بفَواتِ شَرْطِه، والأُولَى هي المنصوصةُ عن أحمدَ في روايةِ الجماعة، وما يُخالِفُها شاذٌّ في النَّقل.
(وَإِنْ (٥) قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً)، ثُمَّ تزوَّجَها؛ حُدَّ ولم يُلاعِنْ؛ لأِنَّه وَجَبَ في حالِ كَونِها أجنبيَّةً، أشْبَهَ ما لو لم يَتزَوَّجْها، فلو قَذَفَها ولم (٦) يتزوَّجْها؛ فعليه الحَدُّ
(١) في (م): بأنها. (٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٩٣. (٣) في (م): وإنما نسميه. (٤) في (ظ): وهي. والمثبت موافق للفروع ٩/ ٢٠٨، والإنصاف ٢٣/ ٣٩٦. (٥) في (م): فإن. (٦) في (م): ولو لم.