والثَّانية: لا، وهو ظاهر «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأِنَّه خَرَجَ عن حال الكمال والادِّخار، أشْبَهَ الهَرِيسَةَ.
قال القاضي وأصحابُه: الأَوْلى الجَوازُ، وفي «المغني»: هو أحسَنُ، وهذا من أوْسَط ما يُطعِمُ أهْلَه، ولَيسَ الاِدِّخارُ مقصودًا في الكفَّارة، فإنَّها مُقدَّرةٌ بما يَقُوتُ المسكينَ في يومه، وهذا مُهيَّأ للأكل المعتاد للاقْتِيات به، وأمَّا الهَريسةُ فإنَّها خَرَجَتْ عن (٥) الاقتياتِ المعتادِ إلى حَيِّز (٦) الإدام.
(١) في (م): كمال. (٢) زيد في (م): في. وينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٧٤. (٣) في (م): لحب. (٤) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٨٩. (٥) في (م): من. (٦) في (م): حين.