مَعْنَى الظِّهارِ فيها، وحَيثُ كان كذلك امْتَنَعَ وَطْؤُها قبلَ التَّكفير؛ لأِنَّه شَأْنُ المظاهِر (١).
فرعٌ: إذا قال: كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها فهي عليَّ كظَهْرِ أمِّي؛ فعلى القول بصحَّته: إذا تزوَّجَ نساءً وأراد العَودَ؛ فكفَّارةٌ واحدةٌ، سواءٌ تزوَّجهنَّ في عَقْدٍ أوْ عقودٍ، نَصَّ عليه (٢).
وعنه: لكلِّ عقدٍ كفَّارةٌ.
فإنْ قال لأِجنبيَّةٍ: إنْ تزوَّجْتُ فلانةَ فهي عليَّ كظَهْرِ أمِّي، وقال: أردتُّ أنَّها مثلها (٣) في التَّحريم في الحال؛ دُيِّنَ، وفي الحْكمِ وجْهانِ:
أحدُهما: لا يُقبَلُ؛ لأِنَّه صريحٌ للظِّهار.
والثَّاني: بلى؛ لأِنَّها حرامٌ عليه كأمِّه.
(وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَةٍ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، يُرِيدُ فِي كُلِّ حَالٍ؛ فَكَذَلِكَ)؛ أيْ: فهو ظِهارٌ؛ لأِنَّ لَفْظَةَ الحرام إذا أُريدَ بها؛ فهو ظِهارٌ من الزَّوجة (٤)، فكذا الأجنبيَّةُ، فعليه: لا يَطَؤُها إذا تزوَّجَها حتَّى يُكفِّرَ.
(وَإِنْ أَرَادَ فِي تِلْكَ الْحَالِ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ)، وكذا إنْ أطْلَقَ، قالَه في «الشَّرح»، وفي «الترغيب» وَجْهٌ.
(١) في (م): المظاهرة. (٢) ينظر: الشرح الكبير ٢٣/ ٢٥٩. (٣) في (م): مثله. (٤) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٨/ ١٩، والشرح الكبير ٢٣/ ٢٦٠: إذا أريد بها الظهار، ظهار في الزوجة. (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٣٨.