(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَلْزَمُهُ (١) كَفَّارَةُ ظِهَارٍ)، ونَقَلَه حنبلٌ عن أحمدَ (٢)؛ لأِنَّه أتَى بالمنكَر من القَولِ والزُّور، ولكِنْ قال أبو بكرٍ: لا يتوجَّه هذا على مَذْهَبِه؛ لأِنَّه لو كان عليه كفَّارةُ ظِهارٍ كان مُظاهِرًا.
ويَحتَمِلُ: ألاَّ يَلزَمَه شَيءٌ، قاله أبو الخَطَّاب؛ كما لو قال: أنْتِ عليَّ كظهرِ أبي.
وفي «عُمَد الأدلَّة»، و «التَّرغيب» روايةٌ: أنَّه (٣) يَصِحُّ، قال أحمدُ: وإن (٤) أعْتَقَها فهو كفَّارةُ يمينٍ، ويتزوَّجُها إنْ شاء (٥).
وعنه: ظِهارٌ، اختاره أبو بكرٍ وابنُ أبي موسى، وقاله الزُّهْرِيُّ
(١) في (م): أن يلزمه. (٢) كذا في الفروع ٩/ ١٨٠، والذي في الروايتين والوجهين ٢/ ١٧٧: أنه من رواية أبي طالب، وأن رواية حنبل: كفارة يمين، قال القاضي: (قال أبو بكر: كل من روى عنه في الأمة ليس عليه فيها كفارة الظهار، وإنما هو كفارة يمين، إلا ما روى أبو طالب عنه أن عليه كفارة الظهار). (٣) قوله: (أنه) سقط من (م). (٤) في (م): فإن. (٥) ينظر: الفروع ٩/ ١٨٠. (٦) في (م): وإن. (٧) في (م): يجب.