الزَّوجَ إذا خُيِّر بَينَ أمْرَينِ؛ لم يَقُمْ غَيرُه مَقامَه؛ كاخْتِياره لبعضِ الزَّوجات إذا أسْلَمَ على أكثرَ من أربعٍ.
(وَالْأُخْرَى: يُطَلِّقُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ)، قدَّمَها في «الكافي»، وصحَّحها في «الشَّرح»، قال في «الفروع»: وهي أظْهَرُ؛ لأِنَّه حقٌّ تعيَّن مُستَحِقُّه، فدَخَلَت النِّيابةُ فيه؛ كقضاء الدَّين.
وقدَّمَ في «التَّبصرة»: أنَّه لا يَملِكُ ثلاثًا؛ للمُساواة.
وعنه: يتعيَّنُ الطَّلاقُ.
وعنه: الفَسْخُ.
فإنْ قال الحاكِمُ: فرَّقْتُ بَينَكما؛ فرِوايَتانِ، أنَصُّهُما: أنَّه فُرْقةٌ بغَيرِ طلاقٍ (٢)، فلا تَحِلُّ له إلاَّ بعَقْدٍ جديدٍ.
والأخرى: تقع (٣) عَلَيه طَلْقَةٌ.
فرعٌ: إذا ادَّعى عَجْزَه عن الوطء، ولم يكُنْ عُلِمَ أنَّه عِنِّينٌ، فقِيلَ: لا يُقبَلُ قَولُه، صحَّحه في «الرِّعاية»؛ لأِنَّ الأصلَ سلامتُه، فيُؤمَرُ بالطَّلاق.
وقِيلَ: بلى؛ لأِنَّه لا يُعرَفُ إلاَّ مِنْ جِهَتِه.
(١) في (م): تشتهى. (٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٧٠. (٣) في (م): يقع.