أمْكَنَتْه من نفسها وامْتَنَعَ؛ وَجَبَتْ لها النَّفَقةُ، وإنْ طَرَأَ شَيءٌ من هذه الأعذار بعدَ الإيلاء، أوْ جُنَّ؛ لم تَنقَطِع المدَّةُ.
(وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِهَا)؛ كصِغَرِها، ومَرَضها، وصِيامها واعتكافِها المفروضَينِ، وإحْرامها؛ (لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيهِ (١)؛ أي: إذا وُجِدَ ذلك حالَ الإيلاء؛ لم تضرب (٢) له المدَّةُ حتَّى تَزولَ؛ لأِنَّ المدَّةَ تُضرَبُ لاِمْتِناعه مِنْ وَطْئها، والمنْعُ هنا مِنْ قِبَلها.
(وَإِنْ طَرَأَ بِهَا) - هو بالهمز، وقد يُترَكُ -؛ (اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَّةُ عِنْدَ زَوَالِهِ)، ولم تُبْنَ على ما مَضَى؛ لقوله تعالى: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٦] يَقتَضِي أنَّها مُتوالِيَةٌ، فإذا قَطَعَها؛ وَجَبَ اسْتِئْنافُها؛ كمُدَّةِ الشَّهْرَينِ في صَومِ الكفَّارة.
وقِيلَ: تُبنى (٣)؛ كحَيضٍ.
(إِلاَّ الْحَيْضَ، فَإِنَّهَا تُحْتَسَبُ بِمُدَّتِهِ)، ولا يَمنَعُ ضَرْبَ المدَّة إذا كان مَوجودًا وَقْتَ الإيلاء؛ لأِنَّه لو مَنَعَ لم يُمكِنْ (٤) ضربَ المدَّة؛ لأِنَّ الحَيضَ في الغالب لا يَخْلُو منه شهرٌ، فيُؤدِّي ذلك إلى إسْقاطِ حكم الإيلاء.