وكذا لو حَلَفَ على تَرْكِ وطءِ أجنبيَّةٍ، ثُمَّ نَكَحَها، نَصَّ عليه (١)، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّ الإيلاءَ حكمٌ مِنْ أحْكامِ النِّكاح، فلم يَتَقَدَّمْه؛ كالطَّلاق.
وقال الشَّريفُ أبو جعفرٍ: قال أحمدُ: يَصِحُّ الظِّهارُ قَبْلَ النِّكاح (٢)، فكذا الإيلاءُ.
وقِيلَ: بشَرْطِ إضافته إلى النِّكاح؛ كما لو قال: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةَ فواللهِ لا وَطِئْتُها، ومِثْلُه نكاحٌ فاسِدٌ.
تنبيهٌ: يَصِحُّ الإيلاءُ بكلِّ لغةٍ مُطْلَقًا، فإنْ آلَى بالعجميَّة أو العربيَّة مَنْ لا يَدْرِي مَعْناها؛ لم يكُنْ مُولِيًا، وإنْ نَوَى مُوجَبَها عِنْدَ أهلها.
فإنْ آلَى عَرَبيٌّ أو عَجَمِيٌّ بلُغَتِه، ثُمَّ قال: جَرَى على لساني مِنْ غَيرِ قَصْدٍ؛ لم يُقبَلْ قَولُه في الحكم؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهر.
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٨١. (٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٤٢، مسائل عبد الله ص ٣٦٠.