(وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً مُبْهَمَةً)؛ قُبِلَ منه، ولا يصيرُ مُولِيًا مِنهُنَّ في الحال، فإذا وَطِئَ ثلاثًا كان مُولِيًا من الرَّابعة.
(فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُخْرِجُ بِالْقُرْعَةِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجزم به في «الوجيز»، وفي «الكافي»: هو قياسُ المذهب، كما إذا طلَّق واحدةً مِنْ نسائه لا بِعَينِها، وكالعتق.
(وَتَنْحَلُّ (٢) يَمِينُهُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ)، جَزَمَ به في «الكافي»، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لأِنَّها يمينٌ واحدةٌ تعلَّقَتْ بأشْياءَ، فإذا حَنِثَ فيها لم تَتَبَعَّضْ، ويَسقُط حكمُ اليمينِ (٣) في الباقي.
(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا تَنْحَلُّ فِي الْبَوَاقِي)، قدَّمه في «المستوعب»؛ كما لو طلَّق إحداهُنَّ، أوْ ماتَتْ، ولأِنَّه صرَّح بمَنْعِ نفسه مِنْ كلِّ واحدةٍ، أشْبَهَ ما لو حَلَفَ على كلِّ واحدةٍ يمينًا.
فرعٌ: إذا قال: كلَّما وَطِئْتُ واحدةً منكنَّ فضَرائرُها طوالِقُ، وقُلْنا: هو إيلاءٌ؛ فهو مُولٍ منهنَّ.