(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَصِيرَ مُولِيًا فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّه لا يُمكِنُه الوطءُ إلاَّ بأنْ يصيرَ مولِيًا، فيَلحَقُه بالوطء ضررٌ، أشْبَهَ ما لو مَنَعَ نفسَه من وَطْئِها في الحال في المدَّة المعتبَرة (٢).
وجوابُه: بأنَّه يُمكِنُه الوطء من غير حِنْثٍ، فلم يكُنْ مُولِيًا؛ كما لو لم يَقُلْ شيئًا.
وإنْ قال: إنْ وَطِئْتُكِ فواللهِ لا أطؤك، فأوْلَجَ الحَشَفةَ، ثُمَّ زاد؛ حَنِثَ بالزِّيادة.
وقيل: لا؛ كَمَنْ نَوَى.
فرعٌ: إذا قال: واللهِ لا وَطِئْتُك إلاَّ برضاك؛ لم يكُنْ مُولِيًا؛ لإمْكانِ وَطْئِها بغير حنثٍ.
وكذا إنْ قال: واللهِ لا وَطِئتُكِ مريضةً، إلاَّ أنْ يكونَ بها مرضٌ لا يُرجَى بُرؤه، أوْ لا يزولُ في أربعةِ أشْهُرٍ، فيَنبَغِي أنْ يكونَ مُولِيًا؛ لأِنَّه حالِفٌ على تَرْكِ وَطْئِها أربعةَ أشْهُرٍ.
فإنْ قال ذلك وهي صحيحةٌ فَمَرِضَتْ مَرَضًا يُمكِنُ برؤه قبلَ أربعةِ أشْهُرٍ؛ لم يَصِرْ مُولِيًا، وإلاَّ فلا.