وفي «الترغيب» وَجْهٌ: إنْ كانت (٢) ثقةً؛ فله أنْ يتزوَّجَها في قَولِ عامَّتِهم؛ لأِنَّها مُؤتَمَنَةٌ على نفسها، وعلى ما أخْبَرَتْ به عنها، ولا سبيلَ إلى معرفةِ هذه الحالِ على الحقيقة إلاَّ مِنْ جِهَتِها، فتعيَّنَ الرُّجوعُ إلى قولها؛ كما لو أخبرتْ بانْقِضاء عِدَّتها.
(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أي (٣): إذا لم يُوجَدْ ما ذُكِرَ، ولم يَغلِبْ على ظنِّه صِدقُها؛ فلا تَحِلُّ له؛ لأِنَّ الأصلَ التَّحريمُ، فَوَجَبَ البقاءُ على الأصل، وكما لو أخبره عن حالها فاسِقٌ.
فلو كذَّبها الثَّاني في وَطءٍ؛ قُبِلَ قَولُه في تنصيف مهرٍ، وقَولُها في إباحتها للأوَّلِ.
وكذا لو تزوَّجَتْ حاضِرًا، وفارَقَها، وادَّعت إصابتَه وهو مُنكِرُها.
ومثل الأولة: لو جاءتْ حاكِمًا، وادَّعَتْ أنَّ زَوْجَها طلَّقَها، وانْقَضَتْ عِدَّتُها؛ فله تزويجُها إنْ ظنَّ صَدْقَها كمعاملة وعبد (٤) لم يَثبُتْ عِتْقُه، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٥)، لا سيَّما إنْ كان الزَّوجُ لا يُعرَفُ.