ولم يَتعرَّض الأصحابُ بسَبْقِ الدَّعْوَى، هل هو عندَ الحاكم أمْ لَا؟
(وَإِنْ تَدَاعَيَا مَعًا؛ قُدِّمَ قَوْلُهَا) على المذهب، ذَكَرَه ابنُ المنَجَّى، وصحَّحه في «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه تَساقَطَ قَولُهما مع التَّساوِي، والأصلُ عدمُ الرَّجْعة.
وقيل (١): يُقبَلُ قَولُه؛ لأِنَّ المرأةَ تَدَّعِي ما يوقِع (٢) الطَّلاقَ، وهو يُنكِرُه، فقُبِلَ قَولُه؛ كالمُولِي والعِنِّين إذا ادَّعَيا إصابةَ امرأته وأنكرته.
وحُكي في «الفروع» الأقوال الثَّلاثة من (٣) غيرِ ترجيحٍ؛ «كالمحرر» في القَولَينِ المحْكِيَّينِ هنا.
وهذا إذا لم تكُن المرأةُ قد نَكَحَتْ، فإذا نَكَحَتْ بعدَ انْقِضاء العِدَّة، فادَّعى الزَّوجُ الرَّجْعةَ في العِدَّة؛ فإنْ أقامَ بيِّنةً، أوْ صدقاه (٤)؛ سُلِّمَتْ إليه، وإنْ كذَّباهُ ولا بيِّنةَ؛ قُبِلَ قَولُها مع يمينها، وإنْ صدَّقَتْه وكذَّبه الزَّوجُ الثَّاني؛ صُدِّقَ الثَّاني بيَمِينِه.
أصلٌ: إذا اخْتَلَفا في الإصابة، فقال: قد (٥) أصَبْتُكِ فلي الرَّجْعةُ، فأنْكَرَتْه، أو (٦) قالت: قد أصابَنِي فلي المهْر؛ قُبِلَ قَولُ المنْكِر منهما؛ لأِنَّ
(١) في (م): ونحوهما وهل. (٢) في (ظ): ما يرفع. (٣) في (م): في. (٤) في (م): صدقا. (٥) قوله: (قد) سقط من (م). (٦) في (ظ): إذ.