وعِمْرانَ (١)، وقاله أكثرُ العلماء؛ لأِنَّ وَطْءَ الثَّاني لا يُحتاجُ إليه إلاَّ في الإحلال للأوَّل، فلا يُغيِّرُ حكمَ الطَّلاق؛ كوطْءِ السَّيِّد، وكما لو عادتْ إليه قبلَ نكاحٍ آخَرَ.
وجوابُه: أنَّه لا يَثبُت الحِلُّ؛ لأِنَّه في الطلقات (٦) الثَّلاث غايةٌ للتَّحريم،
(١) أخرجه عبد الرزاق (١١١٥٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٤٠)، عن ابن سيرين قال: قال عمران ﵁: «هي على ما بقي من الطلاق»، إسناده صحيح، وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة. (٢) في (م): رجع. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١١١٦٧)، وابن أبي شيبة (١٨٣٨٦)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وابن عمر ﵃ قالا: «هي عنده على طلاق جديد»، وإسناده صحيح، وروي عنهما من وجوه أخرى صحيحة. (٤) في (ظ): لأن. (٥) في (م): بسبب. (٦) (م): الطلاق.