والثَّاني: لَيسَ برجعةٍ؛ لأِنَّه أمْرٌ لا يتعلَّقُ به إيجابُ عِدَّةٍ ولا مَهْرٍ، فلا يحصل (٣) به؛ كالوطء.
(وَعَنْهُ: لَيْسَتْ مُبَاحَةً)؛ لأِنَّها مُطلَّقةٌ، فَوَجَبَ عَدَمُ إباحتها؛ كالمطلَّقة بعِوَضٍ، (وَلَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِوَطْئِهَا)، بل لا تَحصُلُ إلاَّ بالقول، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ؛ لأنَّها (٤) استباحةُ بُضْعٍ مقْصودٍ أُمِرَ بالإشهاد فيه (٥)، فلم يَحصُلْ من القادِر بغَيرِ قَولٍ؛ كالنِّكاح، ولأِنَّ غَيرَ القول فِعْلٌ مِنْ قادِرٍ على القَولِ، فلم تَحصُل الرَّجْعةُ به؛ كالإشارة من النَّاطِقِ، فَعَلَيْها: لا مَهْرَ لها.